responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 367


المبحث الثاني مسائل في العقد المنقطع سؤال 1122 : إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته ، فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الخوئي : يجوز أن يجامعها إذا لم يبرأ المدة الباقية .
سؤال 1123 : ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟
الخوئي : ما يصدق عليه المال ، أو يرغب إليه بالمال كالتعليم .
سؤال 1124 : توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك ، فما هو الحق في المسألة ؟
الخوئي : ربما تحمل تلك على تركها على الأفضل ، والاقتصار على الأربع استحبابا وإلا فلا تحديد في المتعة .
سؤال 1125 : إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته ، فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟
الخوئي : لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، و الله العالم .
سؤال 1126 : في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية ،

367

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست