نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 367
المبحث الثاني مسائل في العقد المنقطع سؤال 1122 : إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته ، فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟ الخوئي : يجوز أن يجامعها إذا لم يبرأ المدة الباقية . سؤال 1123 : ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟ الخوئي : ما يصدق عليه المال ، أو يرغب إليه بالمال كالتعليم . سؤال 1124 : توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك ، فما هو الحق في المسألة ؟ الخوئي : ربما تحمل تلك على تركها على الأفضل ، والاقتصار على الأربع استحبابا وإلا فلا تحديد في المتعة . سؤال 1125 : إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته ، فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟ الخوئي : لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، و الله العالم . سؤال 1126 : في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية ،
367
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 367