نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 366
الخوئي : العقد المذكور صحيح ، غاية الأمر يستحق الزوج ما به التفاوت بين مهرها حال كونها باكرا وبين حال كونها ثيبا ، فبتلك النسبة يرجع عليها من المهر المسمى ، والله العالم . سؤال 1121 : أ - عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ، و لما علم الولي نقض العقد ، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها أجبرت على العقد الثاني ، فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد أن شهد عدول على رضاها ؟ الخوئي : لا يقبل منها دعوى الاجبار لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد ، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلب الطلاق من الزوج الأول ، وإن لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي أو وكيله في الأمور الحسبية ، فإذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا ، فالعقد الثاني باطل ، وهي محرمة دائميا على الثاني إن كان عالما بالحكم ، أو كان قد دخل بها - ولو جهلا بالحكم - فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية إذن المرأة ، فيعتبر العقد الأول صحيحا فهي زوجة زيد فعلا ، وإلا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا أو تتزوج بثالث . ب - وإذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ثم علم و نقض ، فما حكم الجنين ؟ الخوئي : يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة ، والله العالم . التبريزي : أ - الزواج الثاني صحيح ، ولا تقبل دعواها بالاجبار ولكن الاحتياط فيما ذكره السيد الأستاذ ( طاب ثراه )
366
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 366