نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 354
المبحث الأول مسائل في أحكام العقد الدائم سؤال 1078 : سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة ، والقبول عن نفسه أصالة ، فأجبتم بأن ذلك موجود في المنهاج ، بينما هو غير موجود ، فهل يجوز له أن يقول : زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا ، ثم يقول : قبلت التزويج ؟ الخوئي : أما قولك ( بينما هو غير موجود ) خلاف ما هو واقع في ذيل مسألة رقم 1228 من قولنا . . . حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج . . . الخ ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه ، بمثل ما ذكرت ، والله العالم . سؤال 1079 : تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو ضعي ؟ وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك ، هل هو شرط في التكليف أو في الوضع ؟ ثم إنه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه فهل يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى ؟ الخوئي : الشرط المذكور وضعي ، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا ، إذا أراد أحد تزوجها ، لا في مورد السؤال ، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي حملت منه زنا ، والله العالم .
354
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 354