responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 355


سؤال 1080 : شخص لاط برجل وأوقبه ، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم ، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته ، إلا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل هل كان بالغا أو لا ، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك ، ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا ، ففي مثل حال هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره ، هل تحرم عليه زوجته أم لا ؟
الخوئي : مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته .
سؤال 1081 : هناك بعض الأشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف ، فلا يتمكن من الدخول بزوجته ، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس سورة ( ألم نشرح ) ثم يحرق القرطاس أو البيضة ، فهل هذا العمل جائز أم الخوئي : هذا العمل حرام ، والله العالم .
سؤال 1082 : هل المعتبر في زواج أهل الكتاب ( بعضهم من بعض ) شريعتهم أم عرفهم وكذلك الطلاق ؟
الخوئي : تعتبر شريعتهم في ذلك .
سؤال 1083 : لو تزوجت مؤمنة من رجل على أنه مؤمن وملتزم وغير متزوج من قبل ، وتعهد بشراء أثاث جديد ، وبعد أن تم الزواج تبين أن الزوج فاسق ومتزوج سابقا من امرأة أخرى ولم يف بما تعهد به ، فهنا ما هو حكم الزوجة هل لها أن تفسخ العقد والحال أنها في حالة لا تطاق و تخاف على دينها عنده ؟
الخوئي : لا تستحق الفسخ بذلك ، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما

355

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست