responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 328


مسائل في الضمان سؤال 1015 : إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين ، وكان الوالد لا يمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه وبعض أخر من حواسه الأخرى ، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين ، يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة ، فقال شخص ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك ، والمفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له ، وكون المقصد بعيدا ، والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لأخذ الإجازة منه في التصرف في أموال والده ، والسؤال هو : لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة ، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده ، فأخذ المال من دون اركابهما الطائرة ، فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا ؟ و إذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده ، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ويكون الوالد ضامنا لذلك أم لا ؟ هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته ، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه ، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع

328

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست