responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 296


مسائل في الإجارة - غير العمل سؤال 933 : إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين - كما في لبنان - عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك إلى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر ؟
الخوئي : إن لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر ، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال ، والاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المالك وذلك مفروض عدمه .
التبريزي : إذا كانت الإجارة الأولى منقضية في الظرف المفروض ، ولم تكن الزيادة التي يطلبها المالك مجحفة وزائدة عن أجرة المثل بكثير فلا بأس بذلك إذا لم يشترط خلاف ذلك في الإجارة المنقضية ، والله العالم .
سؤال 934 : من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته ( ولا ينص هذا البند ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث ، بل يختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفى إلى الورثة ) وعليه فلو أن مستأجرا ما توفي فورثه أولاده وزوجته واستحصلت الزوجة على تنازل من باقي الورثة ، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعا إلى

296

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست