نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 281
المبحث الثاني مسائل في أحكام التلفزيون وأفلامه سؤال 887 : ذكرتم في المنهاج - ج 2 - ص 8 - من المكاسب المحرمة بالنسبة للتلفزيون ( وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ) ما هو المقصود من الشهوة هنا ؟ هل مجرد وجودها ، أم لا بد من تأدية الشهوة إلى حصول المحرم كالامناء مثلا ؟ الخوئي : لا يعتبر في الحرمة حصول الامناء . التبريزي : اللازم ترك مشاهدتها إذا كانت مثيرة للشهوة ، بحيث يخاف بها من وقوعه في الحرام ، والله العالم . سؤال 888 : وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الأشياء المفيدة أو المريحة للنفس ، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أم لا ؟ الخوئي : إذا عد عرفا من آلات اللهو لا يجوز حتى في الحالة المذكورة . التبريزي : بيعه وشراءه في نفسه حلال ، فإنه من الآلات المشتركة ، والله العالم . سؤال 889 : هل يجوز استعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة المحاضرات الدينية والمجالس الحسينية والأفلام المحللة ، في فرض
281
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 281