نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 270
المبحث الأول مسائل في البيع سؤال 851 : إذا باع الانسان متاعا لأشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد ، فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟ الخوئي : حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم . سؤال 852 : هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم يحرز تذكيته أو غير المذكى ، وتقديمه لغير المسلمين للأكل ، بناء على عدم كونهم مكلفين بالفروع كما هو المعروف من رأيكم الشريف ؟ الخوئي : أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر ، نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه ، وأما ما لم يحرز تذكيته فلا بأس ببيعه للكافر ، وأما للمسلم فلا يجوز بعنوان الأكل ، والله العالم . التبريزي : يعلق على قوله ( قدس سره ) : وأما ما لم يحرز . . بل الأحوط وجوبا عدم جواز بيعه من المسلم بأي عنوان إذا كان مما يكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط ، ويجوز تقديمه للكافر بالعنوان المتقدم . سؤال 853 : هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب المتعارفة في زماننا ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع يده عنها أم لا يجوز ذلك ؟
270
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 270