responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 264


المبحث السادس مسائل في الصد والاحصار سؤال 845 : لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة ، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية ، إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرف فيه ؟
الخوئي : نعم يجب عليه حفظ هذا المال .
التبريزي : إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة الآتية ، أو ما بعدها .
سؤال 846 : إذا أحرم للحج أو العمرة ، ولكنه صد أو أحصر ، ثم اضطر إلى استعمال بعض محرمات الاحرام ، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا ؟ ثم هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر و لو بعد زمن طويل أم لا ؟
الخوئي : ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك ، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة ، والله العالم .
سؤال 847 : إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن إنتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل العمرة لفوات وقتها ، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شئ ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد ، وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج ، هل هو مطالب

264

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست