نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 264
المبحث السادس مسائل في الصد والاحصار سؤال 845 : لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة ، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية ، إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرف فيه ؟ الخوئي : نعم يجب عليه حفظ هذا المال . التبريزي : إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة الآتية ، أو ما بعدها . سؤال 846 : إذا أحرم للحج أو العمرة ، ولكنه صد أو أحصر ، ثم اضطر إلى استعمال بعض محرمات الاحرام ، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا ؟ ثم هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر و لو بعد زمن طويل أم لا ؟ الخوئي : ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك ، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة ، والله العالم . سؤال 847 : إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن إنتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل العمرة لفوات وقتها ، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شئ ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد ، وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج ، هل هو مطالب
264
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 264