نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 265
بكفاراتها أم لا ؟ الخوئي : نعم تبطل العمرة أو الحج ، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال ، وأما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه . سؤال 848 : لو اعتمر شخص ما عمرة تمتعية ، ثم صد أو أحصر بعدها قبل الاحرام للحج فما هي وظيفته ؟ الخوئي : إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق ، أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها ، وإلا فلا يجب . سؤال 849 : إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة ، ورجع إلى بلاده ، فتزوج جاهلا ، وارتكب محرمات الاحرام ، فهل يلزمه شئ غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه ؟ الخوئي : حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه ، كان تزويجه من امرأة باطلا ، وبما أنه كان جاهلا ، كان وطئه وطئ شبهة ، وإذا صار الولد منه كان الولد ولدا حلالا ، ومن هنا يكون خروجه عن الاحرام إنما هو بالاتيان ببقية الأعمال بنفسه أو نيابة ، وأما الكفارة عن ارتكاب المحرمات فهي غير واجبة ، باعتبار جهله بالحال ، إلا في بعض المحرمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل ، والله العالم . سؤال 850 : إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب ، وأحرم من مسجد الشجرة ، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج ، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شئ ، فهل كان يلزمه أن يكلف أحدا لكي يضحي عنه ؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء ؟ وقد مضى على
265
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 265