responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 257


مسائل في أحكام الهدي والذبح سؤال 817 : ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي ؟
الخوئي : الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان ، والرض هو عصرها منه .
سؤال 818 : ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له ؟
الخوئي : الايجاء هو إخراج عروق البيضة ، والأخير هو عدم المخ في عظامه الجوفاء .
سؤال 819 : إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعلاج ونحوه فهل يجزي للذبح ، مع العلم أن أكثر الهدي الموجود بمنى من هذا القبيل ، وتحصيل الهدي التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا ؟ و مع فرض عدم الاجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا احتمل تحصيل الهدي التام الشرائط ؟
الخوئي : الخصي لا رخصة في ذبحه مع التمكن من غير الخصي ولو بالتأخير ، وأما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد .
سؤال 820 : إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة ، هل يضمن ذبيحة أخرى ، أم القيمة ، وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب ؟
الخوئي : إذا تركها باختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ولا يضمن ذبيحة أخرى ، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط .

257

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست