responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 258


سؤال 821 : إذا كنت لا أعلم بسن الهدي ، فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع ؟
الخوئي : يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة .
سؤال 822 : هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه أكل من الذبيحة ؟
الخوئي : بل يأكل قدرا يصدق الأكل منها .
التبريزي : يأكل منه بقدر ما يصدق عليه الأكل إذا تمكن وإلا فلا يجب .
سؤال 823 : هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا ؟
الخوئي : نعم يشترط ذلك ، والله العالم .
سؤال 824 : هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجا ، أم يكفي التقسيم على نحو الإشاعة فقط ؟
الخوئي : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ، ولا في ثلث الهدية ، ويكفي التصدق بثلثه المشاع ، والأكل منه شيئا قليلا .
سؤال 825 : لو ذبح المكلف الهدي في المسلخ الجديد الذي يقع في وادي محسر اعتمادا على اخبار بعض من يثق بهم أن هناك جانبا من المسلخ يقع في منى ، ثم تبين الخلاف ، فهل يجزيه ذلك ، لا سيما إذا انتبه إلى المسألة بعد رجوعه ؟
الخوئي : إذا لم يكن متمكنا من الذبح في منى فيجزيه ما ذكر ، بأن لم يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة ، وإلا فلا بد من التدارك في السنة التالية ، و الله العالم .
التبريزي : ما ذكره ( قدس سره ) : مبني على الاحتياط .

258

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست