نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 216
مسائل في الاحرام سؤال 666 : إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة ، لكثرة ما وقع فيها من الخلل ، وأراد أن يحج مرة ثانية ، فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج المندوب ؟ الخوئي : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي حجة الاسلام ، ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجز عما عليه . سؤال 667 : إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام من الميقات ، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع و إدراك اختياري عرفات ، فهل تحرم من البدء إحرام حج الافراد أم ماذا ؟ الخوئي : نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالافراد ، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضا . سؤال 668 : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة فهل يجزي ذلك في الإزار أيضا ؟ الخوئي : لا فرق بينهما في نفسه . سؤال 669 : هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا بحيث يعد عرفا لابسا إزارا فقط ؟ الخوئي : نعم يجوز . سؤال 670 : لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية : ( إن الحمد ) بفتح الدال وسكت ثم قال ( والنعمة ) وسكت ، ثم قال ( لك والملك ) وسكت
216
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 216