responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 216


مسائل في الاحرام سؤال 666 : إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة ، لكثرة ما وقع فيها من الخلل ، وأراد أن يحج مرة ثانية ، فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج المندوب ؟
الخوئي : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي حجة الاسلام ، ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجز عما عليه .
سؤال 667 : إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام من الميقات ، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع و إدراك اختياري عرفات ، فهل تحرم من البدء إحرام حج الافراد أم ماذا ؟
الخوئي : نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالافراد ، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضا .
سؤال 668 : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة فهل يجزي ذلك في الإزار أيضا ؟
الخوئي : لا فرق بينهما في نفسه .
سؤال 669 : هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا بحيث يعد عرفا لابسا إزارا فقط ؟
الخوئي : نعم يجوز .
سؤال 670 : لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية : ( إن الحمد ) بفتح الدال وسكت ثم قال ( والنعمة ) وسكت ، ثم قال ( لك والملك ) وسكت

216

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست