نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 160
المبحث الأول ما يجب فيه الخمس سؤال 500 : جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب باب ما يجب فيه الخمس ، فهل دخل الانسان المحدود كالأجر اليومي ، أو راتب الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية ، أو يكون كفافا يكون من ضمن أرباح المكاسب ، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من دخل آخر كأرباح الأسهم وغلاة النخيل ، والزراعة ، والأراضي ، و مردود التجارة والمواشي والادخار ، فلا يكون في الدخل المحدود و الراتب شئ ؟ الخوئي : نعم ذكرنا ( السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد . . . ) ثم عددنا موضوع الفوائد ، ومنها الإجارات ، فالأجور اليومية والرواتب التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شئ منها أخر السنة ولو كان ضئيلا ، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله تقتيرا على نفسه ، أو لم يكن بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة وجب عليه فيه الخمس ولو ريال واحد . سؤال 501 : إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد ، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته ، فهل يجب فيه الخمس ، وكذلك إذا تردد بين أن يكون من ربحه أو إرث أو هدية أو أنه ثمن لبعض الأثاث . . . الخ ، أو مما تعلق به الخمس سابقا أم لا ؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة ما حكمه ، من حيث
160
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 160