responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 156


مسائل في زكاة الفطرة سؤال 491 : ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة ؟
الخوئي : قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام ، فإن اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر ، وهكذا .
سؤال 492 : في المنهاج عبارة لا يجوز إخراج الزكاة من البلد . ما هو المقصود بالبلد ، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى الجغرافي أم شئ آخر ؟
الخوئي : نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم .
سؤال 493 : لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع ؟
الخوئي : نعم يجب ذلك .
سؤال 494 : قلتم في المسألة ( 32 ) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 ( إن كثيرا من المستحبات المذكورة . . . وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ) . فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية مثال ذلك : قرأت في رسالة الإمام الخنيزي ( قدس سره ) في باب زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت استحبابها عندكم ؟

156

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست