responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 157


الخوئي : نعم يجوز بقصد الرجاء هي وأمثالها .
سؤال 495 : الدقيق الذي يسلم عن طريق البطاقة التموينية ، أسعاره مخفضة ، بينما في السوق الحرة أسعاره مرتفعة ، فمن أي القسمين تدفع زكاة الفطرة ، إذا أراد المكلف أن يدفع القيمة ؟
الخوئي : يعطي الفطرة بقيمة السوق التجارية ، وإن كانت غالية ، نعم إذا كان المكلف فقيرا لا يملك مؤونة سنته ، لم تجب عليه الفطرة ، والله العالم .
سؤال 496 : ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم شيئا ، وليس لهم تصرف فمرضهم وصحتهم في مسؤولية المؤسسة و كان صاحبها يدفع لهم نقودا فينفقون على أنفسهم أو يحضر لهم المواد و يصلحون طعامهم بأنفسهم ، هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لأن نوع التابعية ظاهرة عليهم ؟
الخوئي : الظاهر أنهم في مفروض السؤال لا يعدون عيالا للمؤسسة لأن إعاشتهم على عهدتهم وإنما هم أجراء .
سؤال 497 : لو جلب الشخص عمالا من الخارج والتزم باسكانهم و علاجهم ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة ؟ أو جلب خادما للبيت ، أو سائقا كذلك ، هل يجب اخراج الفطرة عنهم ؟
الخوئي : إذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم ، والله العالم .
سؤال 498 : هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي أو الزكوات الأخرى علما بأن زوجها عامي ؟

157

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست