responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 155


مسائل في الزكاة سؤال 488 : بناء على استثناء المؤنة اللاحقة هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وإن قل إذا كان المجموع نصابا ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة ، و صريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة فعلى أي منهما استقراركم ؟
الخوئي : قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة ( 15 ) من العروة بعد كلمة أيضا فيما ( اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال ، فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية ) وراجع المنهاج فإن المسألة فيه مبسطة ، والله العالم .
التبريزي : يحسب النصاب قبل اخراج المؤونة ، ومؤونة الزرع لا تستثنى من الزكاة على الأحوط ، وفي مؤونة الحصاد تفصيل ذكرناه في الرسالة العملية .
سؤال 489 : هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين ؟
الخوئي : نعم يجوز الأخذ من الهاشميين ، ومنهم للهاشميين ، والله العالم .
سؤال 490 : هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين - من النقد - للهاشمي فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد ، لوجوبها عنده في النقد ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم .

155

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست