نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 151
المبحث الرابع مسائل في الكفارات - ومصارفها - سؤال 473 : رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات - الكبيرة و الصغيرة - ولم يراع العدد - ستون مسكينا - أو عشرة مساكين - فهل تبراء ذمته أم لا ؟ الخوئي : إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو تدريجا برئت ذمته . سؤال 474 : عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات ، فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير ؟ وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟ الخوئي : لا يجوز أن يأكل منها ، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال . التبريزي : لا يبعد جواز الأكل قليلا والتصدق بقيمته . سؤال 475 : الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟ الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم . التبريزي : يجوز ذلك إذا كان بإذنه ، أو بطلب منه . سؤال 476 : ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟
151
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 151