نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 147
مسائل في قضاء الصوم سؤال 458 : إذا دخلت البنت في العاشرة وعجزت عن الصوم ، فهل يجب عليها القضاء أو الفداء ( مع عجزها عن القضاء ) أم لا ؟ الخوئي : إن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل انقضاء العام فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم أفطرته وإلا فعليها القضاء أيضا . سؤال 459 : من لم يصم لمدة سنين ، ثم تاب فهل يجب عليه القضاء و الكفارة ، أم يكفيه القضاء أو الفداء ؟ الخوئي : نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى إن كان عالما بحرمة الافطار ، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل انقضاء عام إفطاره . سؤال 460 : إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد انقضاء عدد عادتها وانقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقا ومتقطعا ، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا ؟ الخوئي : نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات . سؤال 461 : لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن ، ولم يصم لسنوات عديدة ، بحجة أنه كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان ، فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة ، أم القضاء فقط ؟
147
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 147