نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 136
مسائل في المفطرات سؤال 413 : إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر ، ما حكم صيامه ؟ الخوئي : إذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس ، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وإن كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيممه ، والله العالم . التبريزي : الاغتسال مع مجرد الخجل لا يكون حرجيا ، ما لم يكن في البين عنوان آخر ، وإذا كان حرجيا عليه ، فيجوز له التيمم في سعة الوقت ، و يبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر ، أو يكون تيممه في آخر الوقت ، ولكن يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت في صورة ترك الاغتسال مع عدم الحرج . سؤال 414 : إذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا فهل يتم صومه ، أم يبطل باعتبار أن الواجب موسع ؟ الخوئي : لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا ، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار أو وجوب الاتمام ، والله العالم . سؤال 415 : إذا أكل أثناء الأذان للفجر ، وكان المؤذن ليس الثقة العارف أو من المخالفين ، فما حكم الصيام لهذا اليوم ؟ الخوئي : المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر أو أذان
136
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 136