نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 137
الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب ، والله العالم . سؤال 416 : لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر بصومه ؟ الخوئي : إذا كان بغير اختياره فلا يضر ، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل ألقي بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم أخرجها . التبريزي : أخرجها على الأحوط . سؤال 417 : ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء ، فهل المراد منه منابت الشعر ، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة ؟ الخوئي : المراد منه هو الثاني ( ما يشمل الوجه إلى الرقبة ) . سؤال 418 : هل أن خروج المادة السائلة من قبل المرأة عند إثارتها و اشتداد شهوتها مخل بالصوم إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته ؟ الخوئي : إن علمت أنها المني فطرتها ، ولزمها القضاء منها فقط ، إن لم تأت بقصد منها إلى موجبها ، وإلا فالكفارة أيضا ، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع . سؤال 419 : ما المراد بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام : المبطل للصوم ؟ الخوئي : الكذب المفطر هو الكذب في الأحكام وغيرها على النبي صلى الله عليه وآله و الأئمة ( سلام الله عليهم ) بصورة الجزم في الاسناد إليهم . سؤال 420 : ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام ، مع العلم بذلك ؟ الخوئي : لا يجوز إلا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه . سؤال 421 : الصائم إذا اضطر إلى الأكل في شهر رمضان خوفا من التلف أو الحرج الشديد ، فهل حكمه حكم من يغلبه العطش ، فلا بد أن يقتصر
137
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 137