responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 137


الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب ، والله العالم .
سؤال 416 : لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر بصومه ؟
الخوئي : إذا كان بغير اختياره فلا يضر ، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل ألقي بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم أخرجها .
التبريزي : أخرجها على الأحوط .
سؤال 417 : ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء ، فهل المراد منه منابت الشعر ، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة ؟
الخوئي : المراد منه هو الثاني ( ما يشمل الوجه إلى الرقبة ) .
سؤال 418 : هل أن خروج المادة السائلة من قبل المرأة عند إثارتها و اشتداد شهوتها مخل بالصوم إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته ؟
الخوئي : إن علمت أنها المني فطرتها ، ولزمها القضاء منها فقط ، إن لم تأت بقصد منها إلى موجبها ، وإلا فالكفارة أيضا ، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع .
سؤال 419 : ما المراد بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام : المبطل للصوم ؟
الخوئي : الكذب المفطر هو الكذب في الأحكام وغيرها على النبي صلى الله عليه وآله و الأئمة ( سلام الله عليهم ) بصورة الجزم في الاسناد إليهم .
سؤال 420 : ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام ، مع العلم بذلك ؟
الخوئي : لا يجوز إلا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه .
سؤال 421 : الصائم إذا اضطر إلى الأكل في شهر رمضان خوفا من التلف أو الحرج الشديد ، فهل حكمه حكم من يغلبه العطش ، فلا بد أن يقتصر

137

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست