responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 9


< / السؤال = 434 > < السؤال = 398 > < السؤال = 430 > 36 . السؤال :
قد أكون في مجتمع يكثر فيه الكفار أو يكثر فيه المسلمون غير الملتزمين بأحكام النجاسة والطهارة ، فكيف أتعايش معهم ؟ وهل يمكنني الأكل من طعامهم ؟
الجواب :
كل ما شككت في ملاقاته للنجس عن رطوبة مسرية ، فهو محكوم بالطهارة ، فلك أن تتعايش وتأكل معهم ، وتستعمل ألبستهم ما لم تتيقن بنجاسة الطعام الذي تأكله أو الثوب الذي تلبسه في الصلاة .
< / السؤال = 430 > < / السؤال = 398 > < السؤال = 430 > 37 . السؤال :
المطاعم والمقاهي التي يرتادها المسلمون والكفار لا يتقيد موظفوها بالطهارة والنجاسة عادة فهل يجوز الحضور فيها ، وأكل الطعام وشرب الشاي الذي يقدم فيها ؟
الجواب :
نعم ، يجوز في حد ذاته ، ويجوز تناول الطعام والشراب المحلل فيها ما لم تعلم بنجاسة .
< / السؤال = 430 > < السؤال = 437 > 38 . السؤال :
شخص أصابته ضربة في إصبعه ، فجمد الدم تحت الجلد ، وبعد أسبوع وضع يده في الخل ، وحينما أخرجها رأى الموضع المذكور مثقوبا ، فهل ينجس الخل ؟
الجواب :
إذا كان الثقب بحيث يظهر الدم من خلاله ، وعلم بأن يده قد ثقبت وهي في الخل ، فهو نجس ، وأما إذا احتمل أنها ثقبت بعد إخراجها منه أو علم أن الدم قد استحال إلى مادة أخرى ، أو كان الثقب بحيث لا يظهر الدم من خلاله فلا ينجس .
< / السؤال = 437 > < السؤال = 243 > 39 . السؤال :
إذا كان الحد الفاصل بين بئر الشرب وبالوعة النجاسة عشرة أذرع ، فهل ينجس الماء بذلك ؟
الجواب :
إذا تغير ماءه بأوصاف النجاسة ، نجس .

9

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست