responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 8


والناس يمرون على مواضع النجاسة فينقلونها هنا وهناك ، بحيث يصبح من العسير جدا الحكم بطهارة موضع القدم أو الثوب الذي تصيبه هذه الرطوبة ، فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب :
يحكم بطهارة الثوب والرطوبة وكل ما لم يتيقن بنجاسة ، والظن لا عبرة فيه .
< / السؤال = 432 > < السؤال = 432 > 32 . السؤال :
أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة ، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالإبريق ؟
الجواب :
ما لم تتيقن بنجاستها ، فهي محكومة بالطهارة .
< / السؤال = 432 > < السؤال = 505 > 33 . السؤال :
إذا نزلت ضيفا على شخص ومعي طفل نجس ، فهل علي أن أخبر صاحب الدار بذلك ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = 505 > < السؤال = 455 > 34 . السؤال :
هل المتنجس ينجس مطلقا ، أم يختلف الأمر في المائعات والجوامد ؟
الجواب :
المتنجس ينجس ما لم تتعدد الوسائط فيما بينه وبين النجس ، فإذا لاقت اليد اليمنى بولا فهي تتنجس ، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة المسرية ، حكم بنجاستها أيضا ، وإذا لاقى اليد اليسرى شئ آخر - كالثوب - مثلا - مع الرطوبة المسرية ، فإنه يتنجس ، ولكن إذا لاقى الثوب شئ آخر مائعا كان أو غيره مع الرطوبة المسرية ، فلا يحكم بنجاسته .
< / السؤال = 455 > < السؤال = 434 > 35 . السؤال :
قد تكون اليد ندية ، فتصيب نجسا ، فهل تتنجس بذلك ؟
الجواب :
المناط في الانفعال بالنجاسة رطوبة أحد المتلاقيين المسرية .

8

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست