نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 8
والناس يمرون على مواضع النجاسة فينقلونها هنا وهناك ، بحيث يصبح من العسير جدا الحكم بطهارة موضع القدم أو الثوب الذي تصيبه هذه الرطوبة ، فما هو الحكم الشرعي ؟ الجواب : يحكم بطهارة الثوب والرطوبة وكل ما لم يتيقن بنجاسة ، والظن لا عبرة فيه . < / السؤال = 432 > < السؤال = 432 > 32 . السؤال : أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة ، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالإبريق ؟ الجواب : ما لم تتيقن بنجاستها ، فهي محكومة بالطهارة . < / السؤال = 432 > < السؤال = 505 > 33 . السؤال : إذا نزلت ضيفا على شخص ومعي طفل نجس ، فهل علي أن أخبر صاحب الدار بذلك ؟ الجواب : لا يجب . < / السؤال = 505 > < السؤال = 455 > 34 . السؤال : هل المتنجس ينجس مطلقا ، أم يختلف الأمر في المائعات والجوامد ؟ الجواب : المتنجس ينجس ما لم تتعدد الوسائط فيما بينه وبين النجس ، فإذا لاقت اليد اليمنى بولا فهي تتنجس ، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة المسرية ، حكم بنجاستها أيضا ، وإذا لاقى اليد اليسرى شئ آخر - كالثوب - مثلا - مع الرطوبة المسرية ، فإنه يتنجس ، ولكن إذا لاقى الثوب شئ آخر مائعا كان أو غيره مع الرطوبة المسرية ، فلا يحكم بنجاسته . < / السؤال = 455 > < السؤال = 434 > 35 . السؤال : قد تكون اليد ندية ، فتصيب نجسا ، فهل تتنجس بذلك ؟ الجواب : المناط في الانفعال بالنجاسة رطوبة أحد المتلاقيين المسرية .
8
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 8