responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


< / السؤال = 1137 > < السؤال = 9873 > < السؤال = 9932 > 777 . السؤال :
ما حكم المال الزائد المعطى من البنوك الأهلية مقابل الإقراض ، بدون شرط الفائدة من قبل المودع ، وإنما هو التزام من البنك ، أو لنقل اشتراط من البنك على نفسه بدفع المقدار المعين . هل يجوز أخذه ، أم لا ، ولمه ؟
الجواب :
يجوز أخذه .
< / السؤال = 9932 > < / السؤال = 9873 > < السؤال = 299 > 778 . السؤال :
في المسألة 400 من المنهاج ، هل يجب العلم بغسل ظاهر الإنفحة ، أم يكفي البناء على أن منتجي الأجبان يغسلونها قبل استخدامها في الإنتاج ، ليحكم بطهارة الأجبان المستوردة ؟
الجواب :
يجب العلم بذلك .
< / السؤال = 299 > < السؤال = 299 > < السؤال = 11647 > 779 . السؤال :
ذكرتم في استفتاء سابق عن جبنة كرافت ، أن المعلوم عن الشركة أنها تستخدم إنفحة الخنزير في التجبين ، إلا أن الشركة الإسترالية نفت ذلك في زيارة قام بها الشيخ محمد مكي الساعي إليها ، قبل عدة سنوات ، وأكدت أنها لا تضيف الشحوم الخنزيرية إلا عند طلب المستهلك ، وقام بتسجيل فيلم فيديو عن كيفية التصنيع ، والإنفحة المستعملة ، والتي هي إنفحة عجل ، كما أنه يشهد أن الذابحين كانوا جميعا مسلمين ، وقد قام بإحضار عينات من بلد المنشأ ، وعينات من سوق البحرين ، وتم تحليلها في قطر ، وقد تحدثت بنفسي إلى فني المختبر الذي قام بالتحليل ، وأكد لي خلو العينات من أية مواد خنزيرية ، وأن دقة التحليل تكشف إلى نسبة 1 % من المحتوى . فهل يكفي هذا في الحكم بحلية الأجبان المذكورة ؟
الجواب :
لم نقل شيئا عن الشركة ولا نعلم شيئا عنها وإنما نذكر الحكم العام ولكن الإنفحة المستعملة إذا كانت إنفحة العجل وثبت أنه مذبوح بطريق شرعي أو أحتمل ذلك حل أكله وإلا فلا يحل إلا إذا علم أو اطمأن بتطهير ظاهر الإنفحة .
< / السؤال = 11647 > < / السؤال = 299 > < السؤال = 3191 > 780 . السؤال :
كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة من الصغر . أي هل يجب الترتيب ( صبح - ظهر - عصر . . . ) أو بشكل عشوائي . مع العلم بأن عدم الصلاة هو الجهل وليس التعمد في تركها ؟
الجواب :

201

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست