نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 200
ما حكم لعب لعبة الورقة بأشكالها المختلفة باستخدام أوراق أخرى غير ورق اللعبة المعروف مثل أوراق لعبة الأوونو ؟ الجواب : إذا كان اللعب به من القمار حسب العرف فهو حرام برهان والأحوط وجوبا تركه بدونه . < / السؤال = 8831 > < السؤال = 1144 > 774 . السؤال : في استفتاء سابق أرسلته إليكم عن الماء الذي يوجب الغسل على المرأة ، أجبتم أنه الماء الذي يخرج عند بلوغ الذروة الجنسية ، وكذلك ورد مثل هذا الجواب في باب ليوم 26 / 12 / 99 ميلادي ، والمرجو هو بيان المقصود بالذروة . فهل الذروة هي الرعشة الجنسية التي يعقبها الفتور - كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل - ، أم أنها شئ آخر . ثم ما هي الشهوة التي يذكرها الإمام الرضا - عليه السلام - في صحيحة إسماعيل بن سعد ( الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، ح 2 ) . هل هي نفس الشهوة المذكورة في صحيحة أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( الوسائل ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة ، ح 3 ) ، وهل هي التي عبرتم عنها بالذروة ، حيث أن ذروة اللذة الجنسية عند الرجل تتحقق بالقذف ، أم أنها أمر آخر ؟ الجواب : التعبير الوارد في الجواب السابق غير صحيح ولا يشترط في كون الماء نجسا وموجبا للغسل بلوغ المرأة ذروة اللذة الجنسية بل يكفي خروجه بالتهيج الجنسي بمقدار معتد به . < / السؤال = 1144 > < السؤال = 1136 > 775 . السؤال : ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة عند المداعبة ، طاهر أم نجس ؟ وهل يستوجب الغسل أم لا ؟ وهل يختلف هذا الماء عن المني ، أم هو هو ؟ الجواب : إذا خرج الماء بمقدار معتد به بحيث يلوث الملابس الداخلية فهو نجس ويستوجب الغسل وليس منيا ولكن بحكم المني < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1137 > 776 . السؤال : ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي - قدس سره - في ما مضى ؟ الجواب : السيد الخوئي - رحمه الله - يرى أن للمرأة منيا فإذا علمت بخروجه وجب الغسل حتى لو لم يكن بشهوة على الأحوط وجوبا وإذا شكت فإن كان بشهوة وفتور وجب الغسل على الأحوط وجوبا .
200
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 200