responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 200


ما حكم لعب لعبة الورقة بأشكالها المختلفة باستخدام أوراق أخرى غير ورق اللعبة المعروف مثل أوراق لعبة الأوونو ؟
الجواب :
إذا كان اللعب به من القمار حسب العرف فهو حرام برهان والأحوط وجوبا تركه بدونه .
< / السؤال = 8831 > < السؤال = 1144 > 774 . السؤال :
في استفتاء سابق أرسلته إليكم عن الماء الذي يوجب الغسل على المرأة ، أجبتم أنه الماء الذي يخرج عند بلوغ الذروة الجنسية ، وكذلك ورد مثل هذا الجواب في باب ليوم 26 / 12 / 99 ميلادي ، والمرجو هو بيان المقصود بالذروة . فهل الذروة هي الرعشة الجنسية التي يعقبها الفتور - كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل - ، أم أنها شئ آخر .
ثم ما هي الشهوة التي يذكرها الإمام الرضا - عليه السلام - في صحيحة إسماعيل بن سعد ( الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، ح 2 ) . هل هي نفس الشهوة المذكورة في صحيحة أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( الوسائل ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة ، ح 3 ) ، وهل هي التي عبرتم عنها بالذروة ، حيث أن ذروة اللذة الجنسية عند الرجل تتحقق بالقذف ، أم أنها أمر آخر ؟
الجواب :
التعبير الوارد في الجواب السابق غير صحيح ولا يشترط في كون الماء نجسا وموجبا للغسل بلوغ المرأة ذروة اللذة الجنسية بل يكفي خروجه بالتهيج الجنسي بمقدار معتد به .
< / السؤال = 1144 > < السؤال = 1136 > 775 . السؤال :
ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة عند المداعبة ، طاهر أم نجس ؟ وهل يستوجب الغسل أم لا ؟ وهل يختلف هذا الماء عن المني ، أم هو هو ؟
الجواب :
إذا خرج الماء بمقدار معتد به بحيث يلوث الملابس الداخلية فهو نجس ويستوجب الغسل وليس منيا ولكن بحكم المني < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1137 > 776 . السؤال :
ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي - قدس سره - في ما مضى ؟
الجواب :
السيد الخوئي - رحمه الله - يرى أن للمرأة منيا فإذا علمت بخروجه وجب الغسل حتى لو لم يكن بشهوة على الأحوط وجوبا وإذا شكت فإن كان بشهوة وفتور وجب الغسل على الأحوط وجوبا .

200

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست