responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 24


البلاغة مطلقا ( ولا عكس ) بالمعنى اللغوي : أي ليس كل فصيح بليغا ، لجواز ان يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال ، وكذا يجوز ان يكون لأحد ملكة يقتدر بها التعبير عن المقصود بلفظ فصحيح من غير مطابقة لمقتضى الحال .
( و ) علم أيضا ( ان البلاغة ) في الكلام ( مرجعها ) أي ما يجب ان يحصل حتى يمكن حصولها ، كما يقال مرجع الجود إلى الغنى ( إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ) والا لربما أدى المعنى المراد بلفظ فصيح ، غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا ( والى تمييز ) الكلام ( الفصيح من غيره ) والا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح ، فلا يكون أيضا بليغا لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة ، ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها .
( والثاني ) أي تمييز الفصيح من غيره ( منه ) أي بعضه ( ما يبين ) أي يوضح ( في علم متن اللغة ) كالغرابة .
وانما قال في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات لان اللغة أعم من ذلك لأنه يطلق على سائر أقسام العربية ، يعنى به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن تمييز غيره ، بمعنى ان من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج ، فهو غير سالم من الغرابة .
وبهذا تبين فساد ما قيل إنه ليس في علم متن اللغة ان بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة ( أو ) في علم ( التصريف ) كمخالفة القياس إذ به يعرف ان الأجلل مخالف ( للقياس ) دون الاجل ( أو في علم النحو ) كضعف التأليف والتعقيد اللفظي ( أو يدرك بالحس ) كالتنافر ، إذ به يعرف ان مستشزرا متنافر دون مرتفع .
وكذا تنافر الكلمات ( وهو ) أي ما يبين في العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس ، فالضمير عائد إلى ما ، ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقدسها سهوا ظاهرا .
( ما عد التعقيد المعنوي ) إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس تمييز السالم من

24

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست