نام کتاب : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 131
الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها فمنها البكاء على الميت ومذهب أحمد وأبي حنيفة أجازاه قبل الموت وبعده واختاره أبو إسحاق الشيرازي وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت ورخصوا فيه قبل خروج الروح واحتجوا بحديث جابر بن عتيك ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجب فاسترجع وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا : وما الوجوب يا رسول الله قال : الموت ) رواه أبو داوود والنسائي . قالوا : وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) وهذا انما هو بعد الموت وأما قبله فلا يسمى ميتاً . وعن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال : ( لكن حمزة لا بواكي له ) فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده فاستيقظ فقال : ويحهن أتين هاهنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم . رواه الإمام أحمد وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة .
131
نام کتاب : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 131