تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم [2] . وأما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فممنوع مطلقا ، وإيقاد السرج عليه ممنوع أيضا ، لحديث ابن عباس : ( لعن رسول الله زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج ) رواه أهل السنن [3] . وأما ما يفعله الجهال عند الضرائح ، من التمسح بها ، والتقرب إليها بالذبائح والنذور ، ودعاء أهلها مع الله ، فهو حرام ، ممنوع شرعا ، لا يجوز فعله أصلا . وأما التوجه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء ، فالأولى منعه ، كما هو معروف من فقرات كتب المذهب ، ولأن أفضل الجهات جهة القبلة . وأما الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها ، فهو ممنوع مطلقا . وأما ما يفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذكورة ، فهو محدث . هذا ما وصل إليه علمنا السقيم " . ويلي ذلك توقيع 15 عالما . وقد علقت جريدة " أم القرى " على هذه الفتوى بمقالة افتتاحية قائلة : " إن الحكومة ستسير في تنفيذ أحكام الدين ، رضي الناس أم كرهوا " ! انتهى .
[2] صحيح مسلم 2 / 666 ح 93 ب 31 ، كما ورد الحديث باختلاف يسير في بعض ألفاظه في المصادر التالية : مسند أحمد 1 / 96 و 129 ، سنن النسائي 4 / 88 ، سنن أبي داود 3 / 215 ح 3218 ، سنن الترمذي 3 / 366 ح 1049 ب 56 . [3] سنن أبي داود 3 / 218 ح 3236 ، سنن النسائي 4 / 95 .