نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 337
بينها " [1] . 2 إذا أجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهورا فالإجازة لأجل مجرد اتصال السند ، لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه والاجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الأربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها من هذا القبل ، فليست الإجازة إلا لأجل تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الإجازة بلفظ " حدثنا " إلى أن يصل إلى أرباب الكتب الأربعة وينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام ، وفي هذه الصورة لا يحرز وثاقة الشيخ بالاستجازة أيضا ، لان نسبة الكتب إلى أربابها ثابتة ، وإنما الغاية من تحصيلها ، تصحيح الحكاية والتمكن من القول ب " حدثنا " إلى أن ينتهي الامر إلى الامام ، ويكفي فيه نفس الإجازة سواء كان المجيز ثقة أم لا . ثم إن الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي أخذ منها الحديث في " الفقيه " أنها كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع ، وأن ما ذكره في المشيخة في آخر الكتب ، لأجل تحصيل اتصال السند ، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في هذه الكتب . توضيحه ، أن الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه " الكافي " ، فبدأ الحديث باسم شيخ الإجازة عن شيخه إلى أن ينتهي إلى الشيخ الذي أخذ الحديث عن كتابه ، حتى يصل إلى الامام ، وهذه سيرته في غالب الروايات الا ما شذ . لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنيا على حذف أوائل السند والاكتفاء باسم من اخذ الحديث من أصله ومصنفه ، حتى يصل السند إلى