نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 335
إن قسما من مشايخ الإجازة الذين يجيزون رواية أصل أو كتاب لغيرهم ، غير موصوفين في كتب الرجال بالوثاقة ، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آية كونه ثقة أو لا ؟ وهذا نظير ما روى الصدوق والشيخ كثيرا من الأصول والكتب بالاستجازة عن عدة من المشايخ الذين يعدون من مشايخهما في الرواية ، فهل استجازة ذينك العلمين أو غيرهما من هؤلاء دليل على وثاقتهم مطلقا أو عند المتسجيزين خاصة أو لا يدل على شئ من ذلك ؟ توضيحه مع تحقيقه لو قلنا إن رواية الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة عند الراوي ، فلا كلام في كلام مشايخ الإجازة لأمثال الصدوق والشيخ وغيرهما ثقات ، لكن ذلك الأصل مما لا أصل له ، إلا إذا أكثر الرواية عنه ، كما سيوافيك ، وقد عقد المحقق الداماد فضلا خاصا في رواشحه ، فراجع الراشحة الثلاثة والثلاثين ، الصفحة 104 ، والكلام في المقام على غير هذا الأصل . فنقول : إن الإجازة على أقسام : 1 أن يجيز الشيخ كتاب نفسه ، فيشترط في الشيخ المجيز ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط ، وحكم شيخ الإجازة في هذا المجال حكم
335
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 335