نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 320
فهو : أقرب إلى الجواز ، لأجل الغرض المذكور .
ثم ، ( 3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله ، من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، وإن لم يشترط . . . ، علي بن موسى الرضا عليه السلام : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام . ، ج 6 ص 349 ، حديث 2 ، الباب الثالث . ، وينظر : تهذيب الأحكام : 2 / 136 . ووجدت التقطيع فيه سليما " لا غبار عليه . ، وان الواو استئنافية . ، وان ملاك الخيار في الأول : عدم الافتراق . ، وانه في الثاني . ، مضي ثلاثة أيام . بل ، ان الحر ( قدس ) قد أبقى في المورد الأول ، من الحديث جزء ، يشار به ضمنا " . ، إلى ما سوف يأتي في المورد الثاني . ، وإلى انهما أساسا " من حديث واحد . ، مما حدث به الرضا عليه السلام ، ومصدره الأول هو الرسول صلى الله عليه وآله . وهذا ، إن دل على شئ . ، فإنما يدل على مدى قدرة العاملي هنا ، وحسن تنبهه ، وعظم دقته في فنية التجزئة - التقطيع - والتوزيع والتبويب . علما " . ، بأن الحديث ، وإن سيق في باب خيار المجلس ، وهو يضم حكمين مختلفين . ، لكن ، يجمع بينهما في الوقت نفسه . ، انهما - كما أسلفت - من حديث واحد . ، وأنهما أتيا في موضوع واحد هو الخيار . هذا فضلا ، عن أن متن الحكم الثاني . ، يشبه أن يكون عضو ارتباط - حلقة وصل - ، بين باب خيار المجلس ، وباب ما بعده . وينظر بخصوص حديث : ( البيعان . . . ) : صحيح البخاري - كتاب البيوع - : 3 / 76 ، 83 ، وصحيح مسلم : 3 / 1164 ، ومسند أحمد : 3 / 402 ، والموطأ بشرح السيوطي : 2 / 79 ، والمنتقى - شرح الموطأ - للباجي : 5 / 55 - 56 . وهناك مثال آخر على التقطيع ، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع . ، وفي الوسائل نفسه . ، كما يلي : أ . ( محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة . ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه . فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . محمد بن الحسن . ، باسناده عن : أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . الوسائل : 18 / 335 كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 24 - باب انه لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ " بالشبهات - ، من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، حديث 1 ب . ( محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ، في حديث ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . الوسائل : 18 / 102 - 103 . ، كتاب القصاص ، باب 70 - باب انه لا قصاص في عظم - ، من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، حديث 1 . وبالمناسبة ، فإن ما قاله فضيلة الشيخ القوچاني -
320
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 320