responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318


ثالثا " : المجوزون مطلقا " [1] وجوزه : آخرون ، مطلقا " .
سواء كان قد رواه وغيره [2] : على التمام ، أم لا [3] ؟
رابعا " : الرأي المختار [4] وهذا القول : هو الأصح [5] . ، إن وقع ذلك ، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه ، بالمروي .
بحيث . ، لا يختل البيان . ، ولا تختلف الدلالة فيما نقله ، بترك ما تركه .
فيجوز حينئذ . ، وإن لم تجز الرواية بالمعنى .
لان المروي حينئذ ، بمنزلة خبرين منفصلين .



[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 2 . ، ولا ، الرضوية .
[2] الذي في النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 3 : ( أم غيره ) . ، هكذا يبدو لي عند قراءتها . ، غير أنها غير واضحة الكتابة . والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 12 : ( وغيره ) . ، وهذا هو الذي يتفق مع السياق فيما يبدو .
[3] وقال الشيخ المامقاني ( قدس ) : ( وينبغي تقييد هذا القول ، بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا " بالمأتي به ، تعلقا " يخل بالمعنى حذفه ، كالاشتباه والشرط والغاية ، ونحو ذلك . وإلا . ، فالظاهر ، عدم الخلاف في المنع منه . ، وادعى بعضهم الاتفاق عليه . ومن هنا . ، يتحد هذا القول مع الرابع . ، وهو : التفصيل بالجواز ، أن وقع ذلك ممن يعرف تميز ما تركه . . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 198 ) . وأقول : ( كالاشتباه والشرط . . . ) . ، صحيحه : ( كالاستثناء والشرط ) . ، حيث قال ابن الحاجب في مختصره : ( حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه ) . ، ينظر : الباعث الحثيث : ص 144 .
[4] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ ، سطر 3 . ، ولا ، الرضوية .
[5] قال الطيبي ( والصحيح : التفصيل . ، وانه يجوز ذلك من العالم العارف ، إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه . ، بحيث لا يختل البيان ، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بين بترك ما تركه . ، فيجوز هذا ، وإن لم تجز الرواية بالمعنى . ، لان المروي والمتروك ، لخبرين متصلين ولا فرق أن يكون قد رواه قبل التمام ، أو لم يروه . ، هذا ، إذا كان رفيع المنزلة ، بحيث لا يهتم بزيادة أولا " ، أو نسيان ثانيا " . ، لقلة ضبطه وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 119 ) . وأقول : ان المحقق الأستاذ السامرائي ، قد اشتبه في توزيع النص . ، حيث أورده هكذا : ( . . . هذا ، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم بزيادة أولا ، أو نسيان ثانيا " . ، لقلة ضبطه وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) وأقول : ان المحقق الأستاذ السامرائي ، قد اشتبه في توزيع النص ، حيث أورده هكذا : ( . . . هذا ، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم بزيادة أو لا نسيان . ثانيا " : لقلة وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) .

318

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست