responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 284


قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب . ، ولا يقول : اروه عني . ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟
فقال عليه السلام : إذا علمت أن الكتاب له ، فاروه عنه ) [1] .
- 3 - رابعا " : الحكم مجددا " [2] وسيأتي : ان منهم من أجاز الرواية . ، بمجرد إعلام الشيخ الطالب : ان هذا الكتاب سماعه من فلان [3] .
وهذا يزيد على ذلك ويرجح ، بما فيه من المناولة . ، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن .
خامسا " : عبارات المناولة [4] .
- 1 - وإذا روي بها - أي : المناولة - بأي معنى فرض . ، قال : ( حدثنا فلان مناولة " ) ، و ( أخبرنا مناولة " ) .
غير مقتصر على : ( حدثنا ) ، و ( أخبرنا ) ) . ، لايهامه السماع أو القراءة .
- 2 - وقيل : يجوز أن يطلق . ، خصوصا " ، في المناولة المقترنة بالإجازة .
لما عرفت : من أنها في معنى السماع [5] .



[1] الكافي : 1 / 52 . ، كتاب العلم ، ب 17 ، ح 6 . وعقب الشيخ الحسين بن عبد الصمد العاملي بقوله : ولو صحت هذه الرواية ، لم يبق في المسألة إشكال ) . ، ( وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : ص 140 ) .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 70 ، لوحة أ ، سطر 12 . ، ولا ، الرضوية .
[3] قال ابن الصلاح : ( ومن الناس من جوز الرواية . ، بمجرد إعلام الشيخ الطالب : ان هذا سماعه ، والله أعلم ) . ، كما نقله ابن كثير في : ( الباعث الحثيث : ص 124 ) .
[4] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة : 7 ، لوحة ب ، سطر 2 . ، ولا ، الرضوية .
[5] جوز الزهري ومالك : اطلاق ( حدثنا ) ، و ( أخبرنا ) . ، في المناولة . وهو لائق بمذهب من جعل عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا " . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 111 ) . وقال ابن كثير ( . . . وقد تقدم النقل عن جماعة : انهم جعلوا عرض المناولة ، المقرونة بالإجازة . ، بمنزلة السماع . فهؤلاء يقولون : ( حدثنا ) ، و ( أخبرنا ) ، بلا إشكال ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 124 ) .

284

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست