نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي جلد : 1 صفحه : 97
منها لا يكون تفضيلا على الكثير إن لم يفضل على الجنسين الآخرين . فلزم أن يفضلوا على الملائكة والجن عملا بالنص . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( حرمة المؤمن عند الله خير مما طلعت عليه الشمس ) وهذا قد جعل كفا من تراب خيرا من أبي حنيفة . فهذا الرد ليس لأبي حنيفة فيه حديث . وحدث عن البرمكي إلى عبد الرحمن بن مهدي قال سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال : أما من ثقة فلا ، كان يرويه أبو حنيفة . قال أبو عبد الله : والحديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة إذا ارتدت ، قال تحبس ولا تقتل . وحدث عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت أبا بكر بن عياش - وذكر حديث عاصم - فقال : والله ما سمعه أبو حنيفة قط . هذا الحديث لم يذكره أبو حنيفة فيكون الجواب عنه ، وإنما هكذا مذهبه أنها تحبس ، والتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مطلقا بقوله ( نهيت عن قتل النساء ) وبقوله ( ما بالها قتلت ولم تقاتل ) والنهى إذا ورد مطلقا عمل به إلا أن يأتي أمر آخر يقيده فإنه يعمل به . فإنها إذا قتلت قتلت . ولكن بنص آخر وهو أنه القصاص . وحدث عن علي بن أحمد الرزاز إلى مؤمل قال ذكروا أبا حنيفة عند سفيان الثوري فقال : غير ثقة ولا مأمون غير ثقة ولا مأمون . الجواب عن هذا يأتي عند ذكر الرواة . وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى المؤمل إلى المؤمل مثله . وحدث عن أبي سعيد بن حسنويه إلى الأشجعي مثله . هذا الأخبار إن صحت عن سفيان فقد رد عليه أكثر أهل الإسلام وعدوه مخطئا في ذلك . وحدث عن البرقاني إلى محمد بن كثير العبدي يقول : كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثا ، فقال رجل حدثني فلان بغير هذا فقال من هو ؟ فقال أبو حنيفة . قال أحلتني على غير ملئ . وحدث عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثي إلى محمد بن كثير العبدي إلى سفيان الثوري قال رأيته ، وسأله رجل عن مسألة فأفتاه فيها ، فقال له الرجل إن فيها أثرا ، فقال عمن ؟ فقال عن أبي حنيفة . قال أحلتني على غير ملئ . أما قوله غير
97
نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي جلد : 1 صفحه : 97