نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي جلد : 1 صفحه : 59
صدق إلا أن يكون في الحج . وقال قال البيعان بالخيار ، وقد تقدم الجواب . وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في السفر . وأقرع أصحابه . وقال أبو حنيفة : القرعة قمار . فأقول إن القمار ما كان فيه أخذ وعطاء ، وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله في السفر بالنساء إن شاء أخرج إحداهن ، وإن شاء أقرع بينهن تطييبا لأنفسهن كان حسنا . وقال لو أدركني رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي . قد تقدم الجواب عنه . وحدث عن ابن رزق إلى إسماعيل البطلاني . وأخبرنا البرقاني قال قرأت على أبى حفص إلى أبى السائل يقول سمعت وكيعا يقول : وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث . هذه كانت أربعمائة صارت مائتين ولم يذكر من الأربعمائة والمائتين إلا حديثا واحدا ، ولو أراد الخطيب صحة الثبت كما زعم لذكر الأحاديث . وحدث عن علي بن أحمد الزاز إلى حماد بن سلمة قال وسمعته يقول : أبو حنيفة استقبل الآثار واستدبرها . فهذا قول قاله حماد . والجواب عنه فيما مضى وعن غيره من أمثاله الذين قالوا مثل هذه الأقوال في أبي حنيفة وقد روى عنه أن أبا حنيفة يستقبل السنة يردها برأيه . وأخبرني عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثي إلى بشر بن السرى قال أتيت أبا عوانة فقلت بلغني أن عندك كتابا لأبي حنيفة أخرجه فقال ، يا بنى ذكرتني فقام إلى صندوق فاستخرج كتابا فقطعه قطعة [ قطعة ] ثم رمى به ، فقلت له ما حملك على ما صنعت ؟ قال : كنت عند أبي حنيفة جالسا فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان كأنما قد حموا الحديد وأرادوا أن يقلدوه الأمر . فقال : يقول الأمير رجل سرق وديا فما ترى ؟ فقال - غير متمتع - إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه : فذهب الرجل فقلت يا أبا حنيفة ألا تتقى الله ، حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) أدرك الرجل فإنه يقطع . فقال - غير متعتع - ذاك حكم قد مضى فانتهى وقد قطع الرجل فهذا ما يكون له عندي كتاب . هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه . وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) وقال : ( فإذا جمعها الجرين فاقطعوا فيما بلغ قيمة المجن ) فأبوا حنيفة رحمه الله اعتبر الأصل ، وذلك أن اللص إذا سرق قمحا أو تمرا أو شيئا إلا أنه أصل في نفسه مقصود بالمالية قطع . وإن سرق طعاما أو شرابا ليس بمقصود بالمالية مثل
59
نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي جلد : 1 صفحه : 59