responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي    جلد : 1  صفحه : 56


ما لم يفترقا ) قال هذا رجز . أترى الناقل عن أبي حنيفة مثل هذا ما استحيا أن ينقل ما لا يسمع ، فإن أراد به الرجز الذي هو الشعر فليس كذلك ومثل أبي حنيفة يعرف هذا المقدار ، ولو أنه عرض على أدنى عامي لعرف هذا فكيف ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله ما لو قيل لعامي لعرف أنه خلاف ذلك ويدعى أنه الثبت ؟ وأما أبو حنيفة فإنه لا يأخذ بهذا الحديث على هذا الوجه الذي ذهب إليه غيره أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف لفظا الواجب أن يوفق بينهما معنى . وهذا مذهب أبي حنيفة والبيع عقد من عقود الشرع ، وجميع عقود الشرع بعد صحتها لا تحتمل النقض ، مثل أن تقول بعت ويقول اشتريت ، ومثل أن تقول أنكحتك على صداق مبلغه كذا وكذا ، فيقول قبلت . فكما أنه ليس خيار في النكاح فكذلك ليس له خيار في البيع . وكذلك إلا جارة وغيرها من عقود الشرع ، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن والقرآن جاء على العرب ، تقول بئست الرمية الأرنب وإن كانت لم ترم إلا أنها من شأنها أن ترمى فسميت رمية بذلك . كما قال تعالى ( أعصر خمرا ) والمايع لا ينعصر وإنما كان يعصر عنبا ليجعله خمرا . فلما كان من شأنه أن يكون خمرا نطلق اسم الخمر على العنب ، لأنه اسم ما يؤل إليه . وقد روى أنه عليه السلام . قال لأبي سفيان يوم الفتح :
( كل الصيد في جوف الفرا ) سماه صيدا وان لم يصد . فكذلك سماهما بيعين وإن يبيعا بعد ، وتقديره البيعان بالخيار إذا شاءا تبايعا ، وإن شاءا لا . كما قال صلى الله عليه وسلم : ( المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ) فلما عرض عليه الحكم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عند رجل من الأنصار وكان معه رجل صائم فقال : ( أجب أخاك وأفطر واقض يوما مكانه ) فلما أثبت الوجوب أوجب العوض ، فهذا ومثله كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال قلت : روى قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه . قال . هذيان . فأبو حنيفة رحمه الله لا يقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ، ولو كان كما قال عنه الخطيب لما ترك فضلا عن أن يتبعه الناس ويقتادون إليه وقد تقدم أن رواية جماعية خير من رواية آحاد الناس . ثم هذا الخبر مجمع على ترك العمل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله . قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية . قال : ( اغزوا بسم الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ) . ألا تراه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة . ونهى في الخبر عن قتل النساء والصبيان فهذا ناسخ لما تقدم .

56

نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست