responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 207


الوارد بقوله تعالى : ( أو ما ملكت ايمانكم ) - حيث لم يقيده بعدد ، وتقول الروايات الكثيرة بعدم التحديد إما مباشرة أو بدليل المفهوم :
فقد روى عن الصادق عليه السلام : ( لا يحل لماء الرجل ان يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ) فقد قيد العدد بالحرائر ، ويؤيده ان لفظ ( ما ) - الموصولة - من ألفاظ العموم ، ولاجماع المسلمين على أن ملك اليمين لا ينحصر بعدد كما نص على هذا الاجماع المقداد السيوري [1] : ومن الروايات الدالة على عدم حصر العدد : ما روى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الإمام الرضا ، قال : ( سألته عن الرجل يكون عنده المراة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة ؟ قال :
لا . قال : قلت : قد حكى زرارة عن أبي جعفر انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هن - المتمتع بهن - من الأربع ، وموضع الشاهد قوله : من الإماء يتزوج ما شاء ، فإنه صريح بالمطلوب .
فتلخص ان الكتاب بإطاقة ، والسنة كما ورد في روايات كثيرة ، والاجماع كلها تقول بجواز الزواج من الإماء بأي عدد ولم بحصر .



[1] كنز العرفان ج 2 ص 143 .

207

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست