responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 196


ولا ننسى ان الله تعالى جعل في الزكاة حصة لتحرير العبيد ، وندب للعتق بما لا مزيد عليه من الترغيب ، ولكنه أراد الوصول بالمسألة إلى حد القانون الالزامي فافترض كثيرا من الحالات التي ينعتق معها العبد قهرا ، فكانه بذلك يريد ضمان المسألة والارتفاع بها عن استجداء رحمة النفوس البخيلة ، ومن تلك الموارد التي ينعتق بها الرق :
1 - ما أمر الله به الحالات : مثل القتل الخطا ، والحنث في اليمين ، والظهار ، والافطار في شهر رمضان عمدا .
2 - موارد ينعتق فيها العبد قهرا ، ومن أمثاله : لو نكل بعبده انعتق ، إذ عمي العبد أو انجذم أو أسلم العبد وخرج إلى دار الاسلام عتق على سيده ، وإذا ملك انسان أحد المعودين أو أحد المحرمات عليه نسبا ورضاعا على خلاف في الرضاع .
ومثل ما إذا أعتق انسان نصيبه من العبد المشترك انعتق الباقي قهرا وقوم عليه إذا كان ذا يسار وليس بمعسر ، وأخيرا إذا استولد أمة كان ذلك موجبا لعتقها بعد موته من نصيب ولدها ، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله : " من وطى أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه " كما أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد بل يستمتع بها السيد ما دام حيا وتنعتق بعده [1] .
ويصل الامر للقمة عندما تسمع بفتوى الزهري بان من قال لعبده : أخزاك الله فقد تحرر ، وفتوى أبي حنيفة بقتل السيد بعبده إذا قتله [2] .



[1] نيل الأوطار ج 6 ص 89 فصاعدا طبع القاهرة 1961 .
[2] الواحدة الاسلامة ى ص 411 .

196

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست