responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 195


من بر وفاجر ، فأين هذا من القانون الذي سنته أوروبا سنة 1685 وجاء فيه :
" انه إذا اعتدى أحد الزنوج على حر أو على سيدة أقل اعتداء فحكمه القتل ) .
وفي القران الثامن عشر عهد لويس الرابع عشر الفرنسي وصدر القانون الذي يقول :
( ان من توفية حق النظام ان لا نتنازل عن احتقار الجنس الأسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل التصميم على بقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوي الألوان وذريتهم من امتيازات الجنس الأبيض إلى الأبد الأبيد ) [1] .
هذه شرايع أوروبا قبلة المخدوعين ، وإذا تركنا موقف الاسلام الخلقي والإنساني وعبرنا إلى تشريعاته العملية في ذلك رأينا العجب العجاب ، فالعبد يملك حق الطلب بالمكاتبة ، بان يكاتبه ، بأن يكاتبه السيد على أن يعمل ويسدد ثمنه . وهذا الطلب يرى البعض انه يستحب للسيد اجابته . ويرى الخليفة الثاني وجوب تلبية السيد لطلب العبد إذا طلب المكاتبة لقوله تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) النور 33 .
فالخليفة يحمل الامر على الوجوب هنا ، وبه قال بعض الظاهرية حيث ذهبوا : إلى أن العبد إذا سال المكاتبة ، بقيمة أو أكثر ، وجبت إجابته ، وامر بايتائهم من مال الله بان يحط عنهم من قيمتهم الربع وقيل غير ذلك [2] .



[1] الواحدة الاسلامية ص 412 بيروت 1975 .
[2] كنز العرفان ج 2 ص 130 ، واحكام القران للجصاص ج 2 ص 321 ط مصر عند تفسير الآية .

195

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست