responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 281


اسمه على تركيب مقدمتين يحصل منهما نتيجة ، كقول القائل : كل مسكر حرام ، وكل نبيذ مسكر ، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ، فإن لزوم هذه النتيجة من المقدمتين لا ننكره ، لكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة ، إذ تقول العرب : لا يقاس فلان إلى فلان في عقله ونسبه وفلان يقاس إلى فلان ، فهو عبارة عن معنى إضافي بين شيئين ، وقال بعض الفقهاء : القياس هو الاجتهاد ، وهو خطأ ، لان الاجتهاد أعم من القياس ، لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس ، ثم أنه لا ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم ، ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه ويستفرغ الوسع ، فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد ، ولا ينبئ هذا عن خصوص معنى القياس ، بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط .
مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل اعلم أنا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم ، أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه ، والاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه . أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم : فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه مثاله الاجتهاد في تعيين الامام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الامام الأول على النص ، وكذا تعيين الولاة والقضاة ، وكذلك في تقدير المقدرات وتقدير الكفايات في نفقة القرابات ، وإيجاب المثل في قيم المتلفات ، وأروش الجنايات ، وطلب المثل في جزاء الصيد ، فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية ، وذلك معلوم النص ، أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا فيدرك بالاجتهاد والتخمين ، وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين . أحدهما : أنه لا بد من الكفاية . والثاني : أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب على القريب ، أما الأصل الأول فمعلوم بالنص والاجماع ، وأما الثاني فمعلوم بالظن ، وكذلك نقول يجب في حمار الوحش بقرة ، لقوله تعالى : * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * ( المائدة : 59 ) فنقول :
المثل واجب ، والبقرة مثل ، فإذا هي الواجب ، والأول معلوم بالنص وهي المثلية التي هي مناط الحكم ، أما تحقق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد ، وكذلك من أتلف فرسا فعليه ضمانه ، والضمان هو المثل في القيمة ، أما كونه مائة درهم مثلا في القيمة فإنما يعرف بالاجتهاد ، ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة وليس ذلك من القياس في شئ بل الواجب استقبال جهة القبلة وهو معلوم بالنص ، أما أن هذه جهة القبلة فإنه يعلم بالاجتهاد والامارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين ، وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظني لكن الحكم بالصدق واجب ، وهو معلوم بالنص ، وقول العدل صدق معلوم بالظن وأمارات العدالة ، والعدالة لا تعلم إلا بالظن فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم ، لان المناط معلوم ، بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه ، لكن تعذرت معرفته باليقين فاستدل عليه بإمارات ظنية ، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة ، وهو نوع اجتهاد ، والقياس مختلف فيه ، فكيف يكون هذا قياسا وكيف يكون مختلفا فيه ، وهو ضرورة كل شريعة ، لان التنصيص على عدالة الاشخاص وقدر كفاية كل شخص محال ، فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست