responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > ( الباب الخامس ) الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق وفيه فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول في حقيقة الاستثناء < / فهرس الموضوعات > شك في عملهم مع جواز التخصيص بل مع جواز نسخ لم يبلغهم كما حكموا بصحة المخابرة بدليل عموم إحلال البيع ، حتى روى رافع بن خديج النهي عنها . الثاني : أنه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين ، بل إن سلم إنه لا يشذ المخصص عن جميع العلماء ، فمن أين لقي جميع العلماء ، ومن أين عرف أنه بلغه كلام جميعهم ، فلعل منهم من تنبه لدليله وما كتبه في تصنيفه ولا نقل عنه ، وإن أورده في تصنيفه فلعله لم يبلغه ، وعلى الجملة لا يظن بالصحابة فعل المخابرة مع اليقين بانتفاء النهي : وكان النهي حاصلا ولم يبلغهم ، بل كان الحاصل إما ظنا وإما سكون نفس . المسلك الثاني : قال القاضي : لا يبعد أن يدعي المجتهد اليقين وإن لم يدع الإحاطة بجميع المدارك ، إذ يقول : لو كان الحكم خاصا لنصب الله تعالى عليه دليلا للمكلفين ، ولبلغهم ذلك وما خفي عليهم ، وهذا أيضا من الطراز الأول ، فإنه : لو اجتمعت الأمة على شئ أمكن القطع بأن لا دليل يخالفه إذ يستحيل إجماعهم على الخطأ ، أما في مسألة الخلاف كيف يتصور ذلك والمختار عندنا ، أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط ، وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز ، بل عليه تحصيل علم وظن باستقصاء البحث ، أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه ، وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية وسعه ، فيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع ، ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا ، وانتفاء الدليل في نفسه مظنون ، وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها ، وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر .
الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق الكلام في الاستثناء والنظر في حقيقته وحده ، ثم في شرطه ، ثم في تعقب الجمل المترادفة ، فهذه ثلاثة فصول .
الفصل الأول في حقيقة الاستثناء : وصيغه معرفة ، وهي : إلا وعدا ، وحاشا وسوى ، وما جرى مجراها ، وأم الباب : لا ، وحده أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول ، ففيه احتراز عن أدلة التخصيص ، لأنها قد لا تكون قولا وتكون فعلا وقرينة ودليل عقل فإن كان قولا فلا تنحصر صيغه ، واحترزنا بقولنا ذو صيغ محصورة : عن قوله : رأيت المؤمنين ولم أر زيدا ، فإن العرب لا تسميه استثناء وإن أفاد ما يفيده قوله إلا زيدا ، ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه يشترط اتصاله وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعا ، إذ يجوز أن يقول : عشرة إلا ثلاثة : كما يقول : اقتلوا المشركين إلا زيدا والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا ، وفيه احتراز عن النسخ إذ هو رفع وقطع ، وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ والاستثناء يدخل على الكلام ، فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه ، والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرا عن البعض فالنسخ قطع ورفع ، والاستثناء رفع ، والتخصيص بيان ، وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فصل الشرط إن شاء الله .

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست