responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 250


على أصل ؟ الاعتراض من وجوه : الأول : أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به ، والنص تارة يخصص بنص آخر وتارة بمعقول نص آخر ، ولا معنى للقياس إلا معقول النص ، وهو الذي يفهم المراد من النص ، والله هو الواضع لإضافة الحكم إلى معنى النص ، إلا أنه مظنون نص ، كما أن العموم وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص آخر فهما ظنان في نصين مختلفين ، وإذا خصصنا بقياس الأرز على البر عموم قوله : * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * ( البقرة : 572 ) لم نخصص الأصل بفرعه : فإن الأرز فرع ، حديث البر لا فرع آية إحلال البيع . الثاني : أنه يلزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لأنه فرع ، فإنه يثبت بأصل من كتاب وسنة فيكون فرعا له ، فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من لا يسلم التخصيص بالقياس فهذا لازم لهم ، فإن قيل : خبر الواحد ثبت بالاجماع لا بالظاهر والنص ، قلنا وكون القياس حجة ثبت أيضا بالاجماع ، ثم لا مستند للاجماع سوى النص فهو فرع الاجماع والاجماع فرع النص الحجة الثانية : أنه إنما يطلب القياس حكم ما ليس منطوقا به ، فما هو منطوق به كيف يثبت بالقياس ؟ . الاعتراض : أنه ليس منطوقا به كالنطق بالعين الواحدة ، لان زيدا في قوله : * ( فاقتلوا المشركين ) * ( التوبة : 5 ) ليس كقوله : اقتلوا زيدا ، والأرز في قوله :
* ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * ( البقرة : 572 ) ليس كقوله : يحل بيع الأرز بالأرز متفاضلا ومتماثلا ، فإذا كان كونه مرادا بآية إحلال البيع مشكوكا فيه كان كونه منطوقا به مشكوكا فيه لان العام إذا أريد به الخاص كان ذلك نطقا بذلك القدر ، ولم يكن نطقا بما ليس بمراد ، والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع ، ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع ، لان الأدلة لا تتعارض ، فإن قيل : ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم قلنا : تحت لفظه أو تحت الإرادة ، فإن قلتم تحت اللفظ ، فإن الله تعالى شئ وهو داخل تحت اللفظ من قوله تعالى : * ( خالق كل شئ ) * ( الانعام : 201 ، الرعد : 16 ، الزمر : 62 ، غافر : 62 ) وإن قلتم : لا يدخل تحت الإرادة فكذلك دليل القياس يعرفنا ذلك ولا فرق .
الحجة الثالثة : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ : بم تحكم ؟ فقال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي فجعل الاجتهاد مؤخرا ، فكيف يقدم على الكتاب ؟ قلنا : كونه مذكورا في الكتاب مبني على كونه مرادا بالعموم ، وهو مشكوك فيه ، فكونه في الكتاب مشكوك فيه ، ولذلك جاز لمعاذ ترك العموم بالخبر المتواتر وخبر الواحد ، ونص الكتاب لا يترك بالسنة إلا أن تكون السنة بيانا لمعنى الكتاب ، والكتاب يبين الكتاب ، والسنة تبين السنة تارة بلفظ وتارة بمعقول لفظ ، ثم نقول :
حكم العقل الأصلي في براءة الذمة يترك بخبر الواحد وبقياس خبر الواحد : لأنه ليس يحكم به العقل مع ورود الخبر فيصير مشكوكا فيه معه فكذلك العموم .
حجاج القائلين بتقديم القياس اثنتان : الأولى : أن العموم يحتمل المجاز والخصوص ، والاستعمال في غير ما وضع له ، والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك ، ولأنه يخصص العموم بالنص الخاص مع إمكان كونه مجازا ومؤولا فالقياس أولى . الاعتراض : أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم من احتمال الخصوص والمجاز بل ذلك

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست