responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز < / فهرس الموضوعات > * ( الحشر : 02 ) وأن إيجاب القصاص تسوية ، وهذا كله مجمل ، ولفظ الخير ولفظ السبيل ولفظ " الاستواء " إلى الاجمال أقرب ، وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ليس داخلا تحت الحصر ، وليس مضبوطا بضابط واحد ولا بضوابط محصورة ، وإن لم ينحصر المستثنى كان المستثني مجهولا وليس من هذا القبيل قوله : فيما سقت السماء العشر وقد قال قوم : لا يتمسك بعمومه ، لان المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصف العشر ، وهذا فاسد لان صيغة ما صيغة شرط وضع للعموم بخلاف لفظ السبيل والخير والاستواء ، نعم : تردد الشافعي في قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( البقرة : 572 ) في أنه عام أو مجمل من حيث أن الألف واللام احتمل أن يكون فيه للتعريف ، ومعناه : وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه .
- مسألة ( هل المخاطب يندرج تحت العموم لمخاطب يندرج تحت الخطاب العام ، وقال قوم : لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى : * ( وهو رب كل شئ ) * ( الانعام : 164 ) ، ولا يدخل هو تحته وبدليل قول القائل لغلامه ، من دخل الدار فأعطه درهما ، فإنه لا يحسن أن يعطي السيد ، وهذا فاسد لان الخطاب عام ، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه ، ويعارضه قوله : * ( وهو بكل شئ عليم ) * ( البقرة : 92 ) وهو عالم بذاته ، ويتناوله اللفظ ، ومجرد كونه مخاطبا ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب ، بل القرائن فيه تتعارض ، والأصل اتباع العموم في اللفظ .
- مسألة ( فائدة العموم للاسم المفرد ) اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع :
أحدها : أن يدخل عليه الألف واللام ، كقوله : لا تبيعوا البر بالبر . والثاني : النفي في النكرة لان النكرة في النفي تعم ، كقولك : ما رأيت رجلا لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص بخلاف قوله : رأيت رجلا ، فإنه إثبات ، والاثبات يتخصص في الوجود ، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه ، وإذا أضيف إلى مفرد اختص به . الثالث : أن يضاف إليه أمر أو مصدر ، والفعل بعد غير واقع ، بل منتظر ، كقوله : أعتق رقبة ، وقوله تعالى :
* ( فتحرير رقبة ) * ( المجادلة : 3 ) فإنه ما من رقبة إلا وهو ممتثل باعتاقها ، والاسم متناول للكل ، فنزل منزلة العموم ، بخلاف قوله : أعتقت رقبة ، فإنه إخبار عن ماض قد تم وجوده ، ولا يدخل في الوجود إلا فعل خاص .
- مسألة ( أقل عدد الجمع ) صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز ، وهو معتاد ، أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز ، ولا بد من بيان أقل الجمع ، وقد اختلفوا فيه ، فقال عمر وزيد بن ثابت :
إنه اثنان ، وبه قال مالك وجماعة ، وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة : ثلاثة حتى قال ابن عباس لعثمان حين رد الام من الثلث إلى السدس بأخوين : ليس الاخوان أخوة في لغة قومك ، فقال : حجبها قومك يا غلام ، وقال ابن مسعود : إذا اقتدى بالامام ثلاثة اصطفوا خلفه ، وإذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب وهذا يشعر من مذهبه بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة ، وليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ يعمهما ، فإن ذلك جائز ومعتاد ، لكن الخلاف في أن لفظ الناس والرجال والفقراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة ،

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست