responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 233


جري حكم الطاعة والعصيان ، وتوجه الاعتراض وسقوطه كما سبق ، وهو جار في كل جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل ، كما ورد على وزن الافعال كالأثواب ، والأفعلة كالأرغفة ، والافعل كالأكلب ، والفعلة كالصبية ، وقد قال سيبويه : جميع هذا للتقليل وما عداه للتكثير ، وقيل أيضا جمع السلامة للتقليل ، وهذا بعيد ، لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير وجمع القلة أيضا لا يتقدر المراد منه ، بل يختلف ذلك بالقرائن والأحوال ، إلا أنه ليس موضوعا للاستغراق . وأما النوع الخامس : وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهذا فيه نظر ، وقد اختلفوا فيه ، والصحيح التفصيل ، وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء ، كالتمرة والتمر ، والبرة والبر ، فإن عري عن الهاء فهو للاستغراق ، فقوله : لا تبيعوا البر بالبر ، ولا التمر بالتمر يعم كل بر وتمر ، وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد ، كالدينار والرجل ، حتى يقال : دينار واحد ورجل واحد ، وإلى ما لا يتشخص واحد منه ، كالذهب ، إذ لا يقال : ذهب واحد فهذا لاستغراق الجنس ، أما الدينار والرجل فيشبه أن يكون للواحد والألف واللام فيه للتعريف فقط ، وقولهم : الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير ، ويحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق فإنه لو قال : لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الرجل بالمرأة فهم ذلك في الجميع فإنه لو قد حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس .
القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة وهما نظران :
أما صيرورته مجازا فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب . فقال قوم : يبقى حقيقة ، لأنه كان متناولا لما بقي حقيقة ، فخروج غيره عنه لا يؤثر ، وقال قوم : يصير مجازا لأنه وضع للعموم ، فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة كان مجازا ، وإن لم يكن هذا مجازا فلا يبقى للمجاز معنى ، ولا يكفي تناوله مع غيره ، لأنه لا خلاف أنه لورد إلى ما دون أقل الجمع صار مجازا ، فإذا قال : لا تكلم الناس ثم قال : أردت زيدا خاصة كان مجازا ، وإن كان هو داخلا فيه . وقال قوم : هو حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه ، وهذا ضعيف ، فإنه لورد إلى الواحد كان مجازا مطلقا ، لأنه تغير عن وضعه في الدلالة ، فالسارق مهما صار عبارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغير الوضع واستعمل لا على الوجه الذي وضعته العرب ، وقد اختار القاضي في التفريع على مذهب أرباب العموم أنه صار مجازا ، لكن قال : إنما يصير مجازا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل ، أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله مجازا ، بل يصير الكلام بسبب الزيادة المتصلة به كلاما آخر موضوعا لشئ آخر ، فإنا نريد الواو والنون في قولنا : مسلم ، فنقول : مسلمون ، فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا ، ونزيد الألف واللام على قولنا : رجل ، فنقول : الرجل ، فيزيد فائدة أخرى وهي التعريف ، لأن هذه صارت صيغة أخرى بهذه الزيادة ، فجاز أن يدل على معنى آخر ، ولا فرق بين أن نزيد حرفا أو كلمة ، فإذا قال : يقطع السارق إلا من سرق دون النصاب ، كان مجموع هذا الكلام موضوعا للدلالة على ما دل عليه ، فقوله تعالى : * ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) * ( العنكبوت : 41 ) دل على تسعمائة وخمسين لا على سبيل المجاز ، بل

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست