responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 225


عاما بهذا فلا بأس ، فإن قيل : فهل يجوز أن يقال : هذا عام مخصوص ، وهذا عام قد خصص ؟ قلنا : لا ، لان المذاهب ثلاثة : مذهب أرباب الخصوص ، ومذهب أرباب العموم ، ومذهب الواقفية . أما أرباب الخصوص : فإنهم يقولون : لفظ المشركين مثلا موضوع لأقل الجمع ، وهو للخصوص ، فكيف يقولون إنه عموم قد خصص . وأما أرباب العموم : فيقولون : هو الاستغراق ، فإن أريد به البعض فقد تجوز به عن حقيقته ووضعه ، فلم يتصرف في الوضع ولم يغير حتى يقال إنه خصص العام أو هو عام مخصوص . وأما الواقفية : فإنهم يقولون : إن اللفظ مشترك ، وإنما ينزل على خصوص أو عموم بقرينة وإرادة معينة ، كلفظ العين ، فإن أريد به الخصوص فهو موضوع له ، لا أنه عام قد خصص ، وإن أريد به العموم فهو موضوع له ، لا أنه خاص قد عمم فإذا هذا اللفظ مؤول ، على كل مذهب ، فيكون معناه أنه كان يصلح أن يقصد به العموم فقصد به الخصوص ، وهذا على مذهب الوقف ، وعلى مذهب الاستغراق أن وضعه للعموم واستعمل في غير وضعه مجازا فهو عام بالوضع ، خاص بالإرادة والتجوز ، وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم فإن قيل : فما معنى قولهم :
خصص فلان عموم الآية والخبران كان العام لا يقبل التخصيص ؟ قلنا : تخصيص العام محال كما سبق ، وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو الصالح لإرادة العموم الخصوص ، فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك أنه خصص العموم ، أي عرف أنه أريد به الخصوص ، ثم من لم يعرف ذلك لكن اعتقده أو ظنه أو أخبر عنه بلسانه أو نصب الدليل عليه يسمى مخصصا ، وإنما هو معرف ومخبر عن إرادة المتكلم ، ومستدل عليه بالقرائن ، لا أنه مخصص بنفسه ، هذه هي المقدمة . أما الأبواب فهي خمسة : الباب الأول : في أن العموم هل له صيغة أم لا واختلاف المذاهب فيه . الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن . الباب الثالث : في تفصيل الأدلة المخصصة . الباب الرابع : في تعارض العمومين . الباب الخامس : في الاستثناء والشرط .
الباب الأول في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا ؟ ولنشرح أولا صيغ العموم عند القائلين بها ، ثم اختلاف المذاهب ، ثم أدلة أرباب الخصوص ، ثم أدلة أرباب العموم ، ثم أدلة أرباب الوقف ، ثم المختار فيه عندنا ، ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص فهذه سبعة فصول في صيغ العموم . وأعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع :
الأول : ألفاظ الجموع ، أما المعرفة كالرجال والمشركين ، وأما المنكرة كقولهم : رجال ومشركون ، كما قال تعالى : * ( ما لنا لا نرى رجالا ) * ( ص : 26 ) والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم : أقبل الرجل والرجال ، أي المعهودون المنتظرون . الثاني :
من وما إذا ورد للشرط والجزاء ، كقوله عليه السلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له . وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفي معناه متى وأين للمكان والزمان ، كقوله : متى جئتني أكرمتك ، وأينما كنت أتيتك . الثالث : ألفاظ النفي ، كقولك : ما جاءني أحد ، وما في الدار ديار . الرابع : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف ، كقوله تعالى : * ( إن الانسان لفي خسر ) * ( العصر : 2 ) وقوله : * ( والسارق والسارقة ) * ( المائدة : 83 ) أما النكرة ،

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست