نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 217
< فهرس الموضوعات > مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال < / فهرس الموضوعات > لكن دل الشرع على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ، واجب الطاعة ، وأنهم لو كانوا مأذونين في المنع لكان ذلك تحقيرا للنبي عليه السلام وتنفيرا للأمة عنه ، وذلك يغض من قدره ، ويشوش مقصود الشرع ، وإلا فلا يستحيل أن يقال للزوج الشافعي إذا قال لزوجته : أنت بائن علي نية الطلاق راجعها وطالبها بالوطئ ويقال للحنفية التي ترى أنها بائنة : يجب عليك المنع ، ويقال للولي الذي يرى أن لطفله على طل غيره شيئا أطلبه ، ويقال للمدعي عليه إذا عرف أنه لا شئ على طفله لا تعطه ومانعه ، ويقول السيد لاحد العبدين ، أوجبت عليك أن تأمر العبد الآخر ، ويقول للآخر : أوجبت عليك العصيان له ، وبهذا تعرف أن قوله عليه السلام : مروهم بالصلاة لسبع ليس خطابا من الشرع مع الصبي ولا إيجابا عليه مع أن الامر واجب على الولي ، فإن قيل : فلو قال للنبي : أوجبت عليك أن توجب على الأمة ، وقال للأمة : أوجبت عليكم خلافه : قلنا ذلك يدل على أن الواجب على النبي أن يقول : أوجبت لا على حقيقة الايجاب ، فإن أراد حقيقة الايجاب فهو متناقض ، بخلاف قوله : * ( ( 9 ) خذ من أموالهم صدقة ) * ( التوبة : 301 ) فإن ذلك لا يناقضه أمرهم بالمنع ، فإن قيل : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والتسلم لا يتم إلا بالتسليم ، قلنا : لا يجب التسلم ، بل يجب الطلب فقط ، ثم إن وجب التسلم فذلك يتم بالتسليم المحرم ، وإنما يناقض التسلم انتفاء التسليم في نفسه لانتفاء علته وحكمه ، وبالجملة : كما أن من أمر زيدا بضرب عمرو فلا يطلب من عمرو شيئا ، فكذلك إذا أمره يأمر عمرا فلا يطلب من عمرو شيئا . - مسألة ( خطاب الجماعة بالامر ) ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد ، إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد ، أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع ، كقوله تعالى : * ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) * ( آل عمران : 401 ) كقوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) * ( التوبة : 221 ) فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين ، فإن قيل : فما حقيقة فرض الكفاية : أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض ، أو هو فرض على واحد لا بعينه ، أي واحد كان ، كالواجب المخير في خصال الكفارة ، أو هو واجب على من حضر وتعين أعني حضر الجنازة أو المنكر ، أما من لم يتعين فهو ندب في حقه ، قلنا : الصحيح من هذه الأقسام الأول وهو عموم الفرضية ، فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكن ، إما بالنسخ أو بسبب آخر . ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض وإن امتنعوا عم الحرج الجميع ، ولو خلا بعضهم عن الوجوب لا نفك عن الاثم . أما الايجاب على واحد لا بعينه فمحال : لان المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف ، وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير . مسألة ( متى يعلم الامر والامتثال ) ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال ، وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى أنه يعلم ذلك ، وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض ، وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول : إنما يعلم المأمور كونه مأمورا مهما كان مأمورا ، لان العلم يتبع المعلوم . وإنما يكون مأمورا إذا توجه الامر عليه ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 217