نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 216
< فهرس الموضوعات > مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء < / فهرس الموضوعات > جميع ذلك تقييد للمأمور بصفة ، والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ ، بل يبقى على ما كان قبل الامر ، فإن قيل : الوقت للعبادة كالأجل للدين ، فكما لا يسقط الدين بانقضاء الاجل لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة ، قلنا : مثال الاجل الحول في الزكاة لا جرم لا تسقط الزكاة بانقضائه ، لان الاجل مهلة لتأخير المطالبة حتى ينجز بعد المدة ، وأما الوقت فقد صار وصفا للواجب ، كالمكان والشخص ، ومن أوجب عليه شئ بصفة ، فإذا أتى به لا على تلك الصفة لم يكن ممتثلا ، نعم يجب القضاء في الشرع إما بنص ، كقوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو بقياس ، فإنا نقيس الصوم ، إذا نسيه على الصلاة إذا نسيها ، ونراه في معناها ، ولا نقيس عليه الجمعة ولا الأضحية ، فإنهما لا يقضيان في غير وقتهما ، وفي رمي الجمار تردد أنه بأي الأصلين أشبه ، ولا نقيس صلاة الحائض على صومها في القضاء ، لفرق النص ، ولا نقيس صلاة الكافر وزكاته على صلاة المرتد وإن تساويا في أصل الامر والوجوب عندها . - مسألة ( في موضوع القضاء أيضا ) ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل ، وقال بعض المتكلمين : لا يدل على الاجزاء لا بمعنى أنه لا يدل على كونه طاعة وقربة وسبب ثواب وامتثالا ، لكن بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء ، ولا يلزم حصول الاجزاء بالأداء ، بدليل أن من أفسد حجه فهو مأمور بالاتمام ، ولا يجزئه ، بل يلزمه القضاء ، ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة وممتثل إذا صلى ومطيع ومتقرب ويلزمه القضاء ، فلا يمكن إنكار كونه مأمورا ولا إنكار كونه ممتثلا حتى يسقط العقاب ، ولا إنكار كونه مأمورا بالقضاء ، فهذه أمور مقطوع بها ، والصواب عندنا أن نفصل ونقول : إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر متجدد وأنه مثل الواجب الأول فالامر بالشئ لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال ، وهذا لا شك فيه ، ولكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء . إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها ، وإن لم يكن فوات وخلل استحال تسميته قضاء فنقول الامر يدل على أجزاء المأمور . إذا أدى بكمال وصفه وشرطه من غير خلل ، وإن تطرق إليه خلل كما في الحج الفاسد والصلاة على غير الطهارة فلا يدل الامر على أجزائه بمعنى منع إيجاب القضاء ، فإن قيل : فالذي ظن أنه متطهر مأمور بالصلاة على تلك الحالة أو مأمور بالطهارة ، فإن كان مأمور بالطهارة مع تنجز الصلاة ، فينبغي أن يكون عاصيا ، وإن كان مأمورا بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل ، فبم عقل إيجاب القضاء ؟ وكذلك المأمور بإتمام الحج الفاسد أتم كما أمر ، قلنا : هذا مأمور بالصلاة مع الخلل بضرورة نسيانه ، فقد أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطها لضرورة حاله ، فعقل الامر لتدارك الخلل ، أما إذا لم يكن الخلل لا عن قصد ولا عن نسيان فلا تدارك فيه ، فلا يعقل إيجاب قضائه ، وهو المعني بأجزائه ، وكذلك مفسد الحج مأمور بحج خال عن فساد ، وقد فوت على نفسه ذلك فيقضيه . - مسألة ( دليل الامر ) الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بالشئ ما لم يدل عليه دليل ، مثاله قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : * ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) * ( التوبة : 301 ) لا يدل على وجوب الأداء بمجرده على الأمة ، وربما ظن ظان أنه يدل على الوجوب ، وليس الامر كذلك ،
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 216