responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الأسماء العرفية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في الأسماء الشرعية < / فهرس الموضوعات > الزاني ، حتى يدخل في عموم قوله تعالى : * ( ( 24 ) الزانية والزاني ) * ( النور : 2 ) وسمي السارق سارقا ، لأنه أخذ مال الغير في خفية ، وهذه العلة موجودة في النباش ، فيثبت له اسم السارق قياسا ، حتى يدخل تحت عموم قوله تعالى : * ( والسارق والسارقة ) * ( المائدة : 83 ) وهذا غير مرضي عندنا ، لان العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنا وضعنا الاسم للمسكر : المعتصر من العنب خاصة ، فوضعه لغيره ، تقول عليهم واختراع ، فلا يكون لغتهم ، بل يكون وضعا من جهتنا ، وإن عرفتنا أنها وضعته لكل ما يخامر العقل أو يخمره فكيفما كان قاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا ، كما أنهم عرفونا أن كل مصدر فله فاعل ، فإذا سمينا فاعل الضرب ضاربا كان ذلك عن توقيف لا عن قياس ، وإن سكتوا عن الامرين احتمل أن يكون الخمر اسم ما يعتصر من العنب خاصة واحتمل غيره ، فلم نتحكم عليهم ونقول : لغتهم هذا ، وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعاني ويخصصونها بالمحل ، كما يسمون الفرس أدهم لسواده كميتا لحمرته ، والثوب المتلون بذلك اللون ، بل الآدمي المتلون بالسواد لا يسمونه بذلك الاسم ، لانهم ما وضعوا الأدهم والكميت للأسود والأحمر ، بل لفرس أسود وأحمر ، وكما سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة أخذا من القرار ، ولا يسمون الكوز والحوض قارورة وإن قر الماء فيه ، فإذا : كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم بالتوقيف فلا سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس ، وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب أساس القياس فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها قياس أصلا .
الفصل الثالث في الأسماء العرفية اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية ، والاسم يسمى عرفيا باعتبارين : أحدهما : أن يوضع الاسم لمعنى عام ، ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ، ذلك الاسم ببعض مسمياته ، كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع ، مع أن الوضع لكل ما يدب ، واختصاص اسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام ، مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم ، وكاختصاص اسم الفقيه والمتعلم وببعض العلماء وبعض المتعلمين ، مع أن الوضع عام ، قال الله تعالى : * ( وعلم آدم الأسماء كلها ) * ( البقرة : 13 ) ، وقال تعالى : * ( خلق الانسان ئ علمه البيان ) * ( الرحمن : 3 - 4 ) وقال عز وجل : * ( فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) * ( النساء : 87 ) . الاعتبار الثاني : أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا ، بل فيما هو مجاز فيه ، كالغائط المطمئن من الأرض ، والعذرة البناء الذي يستتر به ، وتقضى الحاجة من ورائه ، فصار أصل الوضع منسيا ، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمال ، وذلك بالوضع الأول ، فالأسامي اللغوية ، إما وضعية ، وإما عرفية ، أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم ، فلا يجوز أن يسمى عرفيا ، لان مبادئ اللغات والوضع الأصلي كلها كانت كذلك ، فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية .
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء :
الأسماء لغوية ، ودينية ، وشرعية ، أما اللغوية فظاهرة ، وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين ، كلفظ الايمان والكفر والفسق ، وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة ، واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين : الأول : أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن ،

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست