responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > مسألة الاجماع لا يثبت بخبر الواحد الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع < / فهرس الموضوعات > رسول الله ( ص ) وظن أنه سمعه من الرسول ( ص ) أو تطرق إليه نسخ لم يسمعه الراوي وعرفه أهل الاجماع ، وإن لم ينكشف لنا ، فإن رجع الراوي كان مخطئا ، لأنه خالف الاجماع وهو حجة قاطعة ، وإن رجع أهل الاجماع إلى الخبر قلنا : كان ما أجمعوا عليه حقا في ذلك الزمان إذ لم يكلفهم الله ما لم يبلغهم ، كما يكون الحكم المنسوخ حقا قبل بلوغ النسخ ، وكما لو تغير الاجتهاد أو يكون كل واحد من الرأيين حقا عند من صوب قول كل مجتهد ، فإن قيل : فإن جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال : إذا أجمعت الأمة عن اجتهاد جاز لمن بعدهم الخلاف ، بل جاز لهم الرجوع ، فإن ما قالوه كان حقا ما دام ذلك الاجتهاد باقيا ، فإذا تغير تغير الفرض والكل حق ، لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد ، وهلا قلتم : إن ذلك جائز لانهم كانوا يجوزون للذاهب إلى إنكار العول وبيع أم الولد القول به ما غلب ذلك على ظنه ، فإذا تغير ظنه تغير فرضه وحرم عليه ما كان سائغا له ، ولا يكون هذا رفعا للاجماع بل تجويزا للمصير إلى مذهب بشرط غلبة الظن ، فإذا تغير الظن لم يكن مجوزا ، ويكون هذا مخلصا سادسا في المسألة التي قبل هذه المسألة ؟ قلنا : ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده ، لا لأنه حق فقط ، لكن لأنه حق اجتمعت الأمة عليه ، وقد أجمعت الأمة على أن كل ما أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد ، وأما إذا اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني ، فيصير جواز المصير إليه أمرا متفقا عليه ، ولا يجوز أن يقيد بشرط بقاء الاجتهاد ، كما لو اتفقوا على قول واحد بالاجتهاد ، فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد ، بل يحرم خلافه مطلقا من غير شرط ، فكذلك هذا فإن قيل : فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه ونقله إليهم من كان حاضرا عند إجماع أهل الحل والعقد ، ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد ؟ قلنا : يحرم على التابعين موافقته ويجب عليه اتباع الاجماع القاطع فإن خبر الواحد يحتمل النسخ والسهو والاجماع لا يحتمل ذلك .
- مسألة ( هل يثبت الاجماع بخبر الواحد ) الاجماع لا يثبت بخبر الواحد ، خلافا لبعض الفقهاء ، والسر فيه أن الاجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة ، وخبر الواحد ، لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع وليس يستحيل التعبد به عقلا لو ورد كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد ، لكن لم يرد ، فإن قيل : فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفا لكتاب ولا سنة متواترة ، إذ الاجماع كالنص في وجوب العمل ، والعمل بما ينقله الراوي من النص واجب ، وإن لم يحصل القطع به لصحة النص ، فكذا الاجماع ؟ قلنا : إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة وإجماعهم عليه ، وذلك فيما روي عن رسول الله ( ص ) . أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع ، فلم يثبت فيه نقل وإجماع ، ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس ، ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة ، هذا هو الاظهر ، ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة ، والله أعلم .
- مسألة ( ليست من الاجماع الاخذ بالأقل ) الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع خلافا لبعض الفقهاء ، ومثاله : إن الناس اختلفوا في دية اليهودي ، فقيل : إنها مثل دية المسلم ، وقيل : إنها مثل نصفها ، وقيل

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست