responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 149


في مناظرته وتسديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة ، فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظا ، فإن قيل : فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد ، فلو رجع إلى واحد ، فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة ؟ قلنا : إن اعتبرنا موافقة العوام فإذا ، قال قولا وساعده عليه العوام ولم يخالفوه فيه فهو إجماع الأمة ، فيكون حجة ، إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ ، وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع والاجماع ، إذ يستدعي ذلك عددا بالضرورة حتى يسمى إجماعا ، ولا أقل من اثنين أو ثلاثة ، وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة ، فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شئ من ذلك ، لان الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر .
- مسألة ( مذهب الظاهرية ) ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة ، وهو فاسد ، لان الأدلة الثلاثة على كون الاجماع حجة ، أعني الكتاب والسنة والعقل ، لا تفرق بين عصر وعصر ، فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين ، ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة ، ولهم شبهتان ، أضعفهما قولهم الاعتماد على الخبر والآية ، وهو قوله تعالى : * ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) * ( النساء : 511 ) يتناول الذين نعتوا بالايمان ، وهم الموجودون وقت نزول الآية ، فإن المعدوم لا يوصف بالايمان ، ولا يكون له سبيل ، وقوله عليه السلام : لا تجتمع أمتي على الخطأ يتناول أمته الذين آمنوا به وتصور إجماعهم واختلافهم ، وهم الموجودون ، وهذا باطل ، إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة ومن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية ، فإن إجماع من وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة ، ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية وكملت آلته بعد ذلك ، وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الاجماع ، بل إجماع الصحابة بعد النبي ( ص ) حجة بالاتفاق ، وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله ( ص ) بعد نزول الآية . الشبهة الثانية : أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين وإجماع جميع الأمة ، وليس التابعون جميع الأمة ، فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة ، ولذلك لو خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع الأمة ، ولا يحرم الاخذ بقول الصحابي ، فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين ، فعدم وفاقهم أيضا يدفع ، لانهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة ، قالوا : وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضا للصحابة ، بل ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة ، فإنهم كل الأمة ، لكن لو اعتبر ذلك لم ينتفع بالاجماع إلا في القيامة ، فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في الوجود دون من لم يدخل ، فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة ، وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين ؟ والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين ، ولولا ذلك لما تصور إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة ، والتابعين ، ولا بعد أن استشهد حمزة ، وقد اعترفوا بصحة إجماع

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست